أحكام لباس المرأة في الصلاة
تتعدد آراء العلماء بشأن لباس المرأة أثناء أداء الصلاة؛ حيث يذهب بعضهم إلى أن جميع بدن المرأة يعتبر عورة في الصلاة، بينما يُختلف حول أصابع القدمين واليدين، ويشترط أن تُغطي هذه الأجزاء إذا كان هناك رجال غير محارم. وعليها أن تستر ظاهري قدميها، ويُسمح لها بكشف وجهها ما لم يكن هناك أجنبي ينظر إليها.
من جهة أخرى، يرى بعض العلماء أنه يُشترط عليها ستر ما يُعتبر عورة في الصلاة، لذا يمكنها إظهار الزينة الظاهرة بشرط ألا تشمل الزينة الباطنة. والتباين موجود في تعريف الزينة الظاهرة، سواء كانت الملابس أو الوجه والكفين. يُفضل أن تستر المرأة جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، بينما يجب تغطية قدميها، إذ ليس من الواجب كشفهما في حالة الإحرام، وبالتالي فكما يُمنع كشف الساقين في الصلاة، يُفضل سترهما كذلك.
قال -تعالى-: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)، إنما يُشِير هنا إلى الزينة الباطنة. وقد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا يُقبَلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلَّا بخِمارٍ)، مما يعزز من أهمية تغطية جميع البدن خارج الصلاة، ما عدا الوجه والكفين، اللذين يعتبر فيهما الخلاف.
طريقة جلوس المرأة في الصلاة
تتباين الآراء بين العلماء حول كيفية جلوس المرأة بين السجدتين أو أثناء التشهد؛ فبعضهم يرى أنها تختار الشكل الذي يناسبها كالتربع، بينما ترى فئات أخرى أنه ينبغي عليها أن تسدل قدميها أو تتربع، بينما ينتقد آخرون أن يكون جلوسها كجلوس الرجال، بل من الأسلم أن تضم نفسها من أجل الستر. وأكد العديد من أهل العلم على ضرورة تمييزها عن الرجال، وخاصة عند الصلاة في المساجد أو بحضور الرجال، ليكون جلوسها أكثر احتشاماً في السجود.
قال ابن قدامة في كتاب المغني: “الأصل أن تُطبق أحكام الصلاة للمرأة كما للرجل، لكن يتوجب عليها أن تختلف في عدم التجافي، لأن ذلك يعد عورة، لذا يُحبذ لها جمع نفسها لتكون أكثر سترًا، حيث لا يُؤمن أن يظهر منها شيء حال التجافي أو في وضع الافتراش.”
صلاة المرأة جالسة في الأماكن العامة
لا يسقط واجب القيام في الصلاة إلا في حالات العجز، لذا يجب على المرأة أن تقف أثناء أدائها للصلاة، وفي حال كونها في أماكن عامة أو بحضور رجال غرباء، ينبغي عليها الالتزام الكامل بالحجاب الشرعي. ويستحب لها أن تجمع جسمها أثناء الركوع والسجود كنوع من الاحتشام،صلاتها تكون غير مقبولة إذا جلست مع قدرتها على القيام.
صلاة المرأة الحامل وهي جالسة
إذا شعرت المرأة الحامل بالخوف على نفسها أو جنينها بناءً على نصيحة الأطباء، يُسمح لها بالصلاة وهي جالسة، فلا حرج عليها في ذلك، فهي أدرى بحالها. يقول الله -تعالى-: ﴿ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾، وأيضًا قوله -سبحانه-: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).
لكن إذا صلت وهي جالسة بدون عذر مقبول، فإن صلاتها لا تُعتبر صحيحة. ومع ذلك، فإن المرأة الحامل تنال الأجر الكامل إذا لم تكن في استطاعتها القيام، أو كانت تعاني من مرض في ساقيها، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذَا مَرِضَ العَبْدُ، أوْ سَافَرَ، كُتِبَ له مِثْلُ ما كانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا).
مشروعية الأذان والإقامة للمرأة
الأذان والإقامة لا تُشرع للمرأة لأنها تحتاج إلى رفع الصوت، وهو خاص بالرجال، ومع ذلك هناك ثلاث حالات مختلفة تتعلق بالأذان:
- لا يُجوز لها الأذان أو الإقامة في جماعة من الرجال.
كما لا يجزئ عنهم ذلك، فلا يُسمح برفع الصوت بالصلاة بحضور الرجال.
- يجوز لها أن تقوم بالأذان لجماعة النساء.
لكن يجب أن تخفض صوتها ليكون مسموعاً لهن فقط.
- تعتبر إقامة المرأة للصلاة بين النساء مشروعة.
أو لنفسها، وهي مستحبّة، وإذا لم تقم بها فلا تُعتبر صلاتها باطلة.
صلاة المرأة على الجنازة
صلاة الجنازة هي عبادة شرعها الله -تعالى-، وعادة ما يتولى الرجال هذه المهمة، ومع ذلك لا مانع من حضور النساء للصلاة على الجنازة، لكن لا يحق لهن مرافقة الجنازة إلى القبر، وفقًا لما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقد ورد عن عائشة -رضي الله عنها-: (أنَّ أَزْوَاجَ النّبي -صلى الله عليه وسلم- أَرسَلْنَ إِلَى سَعْدٍ بنِ أَبي وَقَّاصٍ أن يَمُرُّوا بجَنَازَته في المَسْجِدِ ليُصلوا عليه، فَفَعَلُوا ولم يُنكَرْ عليهن).
وأشارت أم عطية -رضي الله عنها- إلى النهي عن اتباع الجنازات، ولكن لم يُؤكد عليها ذلك. ويعتقد بعض العلماء أن هذا النهي للتحريم في الحديث المتعلق بمرافقتها إلى المقبرة، لذا فلا يُسمح للمرأة بمرافقة الجنازة، ولكن الصلاة عليها تُعتبر مشروعة، بينما يذهب البعض الآخر إلى أن النهي هو للكراهة وليس للتحريم.