أحكام الوكالة في الإسلام
تباينت آراء العلماء حول حكم الوكالة العامة، حيث يرى المالكية والحنفية أن الوكالة العامة جائزة دون الحاجة إلى تحديد الثمن والنوع. في المقابل، أفاد الشافعية والحنابلة بعدم جوازها وضرورة تخصيصها لشيء معين مثل ثوب أو بيت. يتعين على الموكل الالتزام بشروط عقد الوكالة ومراعاة العادات والأعراف المرتبطة بها. يجوز استخدام الوكالة في مجالات مثل النكاح والهبة والصدقة وقضاء الدين، لكن لا تصح في حالة الظهار.
شروط الوكالة
تشترط الوكالة أن يكون الموكل مالكًا لما يوكل به، وقادرًا على التصرف. كما ينبغي أن يكون الموكل فيه معلومًا ومباحًا، حيث لا يصح التوكيل بشيء محرم كالمسكرات أو الكسب بطرق غير شرعية.
حكم الوكالة
تعتبر الوكالة في الأصل مباحة، وقد تكون مندوبة إذا ساعدت على أمر مستحب. أما إذا كانت تتعلق بأمر مكروه، تصبح الوكالة مكروهة. وعندما تكون الوكالة وسيلة لدفع ضرر عن الموكل، فإنها تصبح واجبة. في حين تحرم الوكالة إذا كانت متعلقة بشيء محرم.
الحكمة من مشروعية الوكالة
شرع الله تعالى الوكالة بهدف حماية مصالح الأفراد وتخفيف الأعباء عنهم. إذ قد يحتاج الفرد إلى المساعدة من ذوي الخبرة أو الاختصاص، فلا يتمكن الجميع من القيام بأعمالهم نظرًا لعجزهم أو مرضهم أو غيابهم، لذا فإنهم يحتاجون إلى من ينوب عنهم في مهامهم الخاصة.
ضمان الوكيل
إذا كان فقدان الشيء الموكل فيه نتيجة لتقصير الوكيل، فإنه يكون ملزمًا بضمان الشيء المفقود. أما إذا كان الفقدان بسبب قضاء الأمور دون إهمال أو تعدٍ، فلا يُلزم الوكيل بالضمان. والأصل أن الوكيل يجب أن يكون أمينًا.
معنى الوكالة
تعني الوكالة في اللغة الحفظ والتفويض، أما تعريفها اصطلاحياً، فهي استخدام شخص صالح للتصرف (المكلف الحر) في ما تختص به النيابة من حقوق البشر أو حقوق الله تعالى. ويستثنى من ذلك من يتصرف بإذن، مثل العبد أو من يتم تقييده بسبب السفه. يمكن أن تكون الوكالة مؤقتة لفترة معينة كالشهر أو السنة.