ما معنى الميراث من الناحية اللغوية والشرعية؟
الإجابة: الميراث في اللغة هو جمع كلمة ميراث، ويشير إلى البقاء أو انتقال شيء من شخص إلى آخر. أما في السياق الشرعي، فإن الميراث يشير إلى استحقاق الفرد لشيء ما بعد وفاة مالكه، وفقًا لشروط معينة ووضعت لتحقيق أهداف محددة.
ما هو علم المواريث؟
الإجابة: علم المواريث هو العلم الذي يتناول القواعد الفقهية والحسابية التي تحدد نصيب كل وارث من التركة.
ما هو الحكم الشرعي لعلم المواريث؟
الإجابة: يُعتبر علم المواريث فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام به بعض المسلمين، أصبحت المسألة في حق الآخرين سنة.
ما هي الأركان الأساسية للميراث؟
الإجابة: أركان الميراث تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: وفاة المُورث، حياة الوارث، ووجود ممتلكات تركها المتوفى.
ما هي أسباب الميراث؟
الإجابة: أسباب الميراث تتضمن ثلاثة عناصر رئيسية وهي: الزواج، الولاء، والنسب. ويمكن تقسيم النسب إلى أربع فئات: الأبوة، البنوة، الأخوة، والأعمام.
ما هي موانع الميراث وما الأدلة الدالة عليها؟
الإجابة: موانع الميراث تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية:
- الرق: فالأشخاص الرقيقين بكافة أنواعهم لا يحق لهم الميراث ولا يمكن أن يورثوا أو يحجبوا أحدًا عن الميراث.
- القتل: وقد أشار إلى ذلك حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: (ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا).
- اختلاف الدين: كما ورد في حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم).
ما هي أنواع الورثة؟
الإجابة: تصنف الورثة إلى ستة أنواع، وهي: وارث بالفرض، وارث بعصبة النسب، وارث بعصبة الولاء، وارث بالرد، وارث بالرحم، وارث بالولاية العامة للمسلمين.
من هم أصحاب الفروض؟
الإجابة: أصحاب الفروض هم الأفراد الذين لهم نصيب محدد في الميراث تم ذكرهم في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو بإجماع أهل العلم. ويشمل ذلك من له حق بالميراث عبر القرابة النسبية أو السببية. ويتضمن أصحاب الفروض عشرة أفراد، وهم: الزوج والزوجة وما زاد، الأم، الأب، الجد، الجدة وما زاد، البنات، بنات الابن، الأخوات من غير الأم، أولاد الأم.
من هم العصبات النسبية؟
الإجابة: العصبات النسبية هم الأقارب الذكور من جهة الأب الذين يحصلون على باقي التركة بعد توزيعها على أصحاب الفروض، ويمكنهم الحصول على التركة بالكامل في حالة عدم وجود أصحاب فرض.
ما هو نصيب الأب من الميراث وما الأدلة على ذلك؟
الإجابة: يرث الأب بالفرض سدس الميراث إذا كان لدى ولده المتوفي أو بنته المتوفاة أولاد ذكور، وذلك وفقًا لقول الله -تعالى-: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد). أما في حالة عدم وجود أولاد ذكور وكان للأبناء بنات فقط، فإنه يرث السدس والباقي بالتعصيب. وقد أوضح ذلك الرسول -صلى الله عليه وسلم- بقوله: (اقسموا المال بين أهل الفروض على كتاب الله، فما تركت الفروض فلأولى رجل ذكر). وإذا لم يكن هناك أولاد ذكور أو بنات، ولم يكن هناك أصحاب فروض مع الأب، فإنه يرث كامل الميراث بالتعصيب، وإن وُجد أصحاب فروض فسيحصل على ما تبقى بعد حصة أصحاب الفروض.