أحكام العدّة
تتضمن العدّة مجموعة من الأحكام التي تم توضيحها في النصوص الشرعية، ومن بين هذه الأحكام:
- تُعتبر المرأة المعتدّة من الطلاق البائن كالأجنبية، وبالتالي فلا يحق للرجل معاشرتها أو النظر إليها أو الخلوة بها بسبب انقطاع رابطة الزوجية. ولا يجوز له أن يتزوجها إلا بعد عقد ومهر جديدين في حالات الطلاق البائن بينونة صغرى. أما إذا كانت البينونة الكبرى، فلا تُقبل العودة إلا بعد زواجها من آخر ودخوله بها ثم طلاقها.
- تكون المرأة في حالة الطلاق الرجعي كزوجة، ويمكن للرجل إرجاعها إلى ذمته دون الحاجة لطلب إذنها أو رضاها.
- عند انتهاء عدّة الطلاق الرجعي، إذا لم يعيد الزوج زوجته خلال فترة العدّة، تصبح الزوجة بائنة منه، ويستلزم إعادتها إجراء عقد ومهر جديدين.
- لا يُسمح للمرأة المعتدّة بالخروج لأداء الحج أو العمرة، إذ إن الحج لا تفوته الفرصة بينما العدّة تفوت.
- تمنع المعتدّة من الزواج برجل آخر حتى انتهاء عدتها.
- يجوز للمرأة المعتدّة الانتقال من مكان العدّة إلى مكان آخر عند حدوث ضرورة.
عدّة المتوفّى عنها زوجها
أجمع الفقهاء على أن عدّة الوفاة تبدأ من لحظة التأكد من وفاة الزوج، حيث يُحتسب اليوم الذي توفي فيه ضمن فترة العدّة. تستمر العدّة لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وفي حال كون المرأة حاملاً، فإن فترة عدّتها تنتهي عند وضع حملها. يُطلب منها أيضاً تجنب مظاهر الزينة والالتزام بالبقاء في البيت الذي توفي فيه زوجها، ولا يحق لها الخروج إلا عند الضرورة، مثل العلاج أو شراء حاجياتها أو الذهاب إلى العمل.
الحكمة من مشروعية العدّة
شرع الله تعالى العدّة لأسباب عديدة، منها: الحفاظ على براءة الرحم، لتفادي اختلاط الأنساب، واحتراماً لروح المتوفى، وتقديراً لمكانة الزوج في نظر زوجته، وكذلك لحمايتها من التطلعات للرجال، أو من أن يتطلع إليها الرجال. كما وُجدت العدّة لإعطاء الفرصة للزوج المطلق لإرجاع زوجته، احتراماً للعشرة بين الزوجين وعظماً لشأن الزواج، فالعقد لا يُفسخ إلا بعد التأني والتفكر.