عوامل وراثة الملكية

أسباب الإرث

يُعرف السبب في اللغة على أنه ما يفضي إلى الشيء، بينما في الاصطلاح الشرعي يُعرّف بأنه ما يُستلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. وفقًا للشريعة الإسلامية، هناك ثلاثة أسباب رئيسية للإرث، وهي: النكاح، القرابة، والولاء. وفي حال عدم وجود هذه الأسباب، فإن الإرث لا يتحقق. قد تتوفر بعض هذه الأسباب أو جميعها، ومع ذلك قد يُمنع الإرث كما سيتم توضيحه أدناه.

الزواج

يتطلب أن يكون عقد النكاح صحيحاً من أجل تحقيق الإرث، حيث أن العقد الباطل لا يحقق هذا الحق. في حال النكاح الصحيح، يرث الزوج من زوجته، كما ترث الزوجة من زوجها بمجرد إبرام العقد، حتى في غياب الوطء أو الخلوة، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء.

إذا قامت الزوجة بفسخ عقدها بطلاق رجعي وتوفي الزوج أثناء فترة العدّة، فإنها ترثه. أما إذا كان الطلاق بائناً ولم يكن الزوج مريضاً، فتفقد الزوجة حق الإرث حتى وإن توفي الزوج خلال العدّة. وفي حالة الطلاق البائن مع وجود مرض لدى الزوج، تتباين الآراء كالتالي:

  • الحنفيّة: ترثه الزوجة طالما كانت في فترة العدّة.
  • المالكيّة: ترثه حتى لو انتهت العدّة وتزوجت من رجل آخر.
  • الحنابلة: ترثه طالما لم تتزوج من رجل آخر بعد انتهاء العدّة.
  • الشافعيّة: لا ترثه بأي حال، حيث أن الطلاق البائن يفصل بين الزوجين، مما ينفي سبب الإرث.

القرابة أو النسب

تُعرف عند الحنفيّة بالرحم، وهي الصلة الناتجة عن الإنجاب، وتشمل فروع الميت وأصوله وكذلك فروع الأصول. تشمل الأفراد الذين يحق لهم الإرث ما يلي:

  • أولاد الميت وأحفاده، ذكوراً وإناثاً.
  • الآباء وأجدادهم، والأمهات وأمّهات الآباء.
  • الإخوة والأخوات.
  • الأعمام وأبناؤهم الذكور فقط.

الولاء

الولاء في السياق الشرعي يشير إلى ولاء العتق، وقد أُقرّ من قبل الإسلام لتشجيع تحرير العبيد. في حال وفاة العبد، يرثه مولاه، بينما لا يرث العبد من مولاه. يرث بالولاء من جهة واحدة فقط، وقد أشار الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى ذلك بقوله: (إنَّما الوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top