أصحاب الحصص المستحقة في توزيع الميراث

أصحاب الحصص في الميراث

تعريف أصحاب الحصص في الميراث

يشير مصطلح “أصحاب الحصص” إلى الأشخاص الذين لهم نصيب محدد من الميراث وفقًا لما أقره الله عز وجل، سواء كان تحديد هذا النصيب في القرآن الكريم أو من خلال السنة النبوية أو إجماع أهل العلم. ويشمل ذلك أولئك الذين ورثوا بهذا النصيب استنادًا للقرابة العائلية أو علاقات النسب.

من هم أصحاب الحصص في الميراث؟

يتكون أصحاب الحصص في الميراث من اثني عشر شخصًا، حيث ينقسمون إلى نوعين: اثنان منهم أصحاب حصص بسبب الزوجية، والعشرة الآخرون يمتلكون حصصًا بناءً على صلتهم النسبية. وفيما يلي توضيح لذلك:

  • أصحاب الحصص بسبب الزوجية

وهما الزوج والزوجة، حيث إن الحق في الميراث هنا ناشئ عن الزوجية وليس القرابة.

  • أصحاب الحصص النسبية

ويتمثل هؤلاء الأشخاص في أولئك الذين يحصلون على نصيب معين من الميراث بناءً على صلتهم العائلية، وعددهم عشرة، وهم كالتالي:

  • الأب والأم.
  • الجد لأب وإن علا، والجدة الصحيحة.
  • البنت وبنت الابن إن نزل أبوها.
  • الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم.
  • الأخ لأم.

ما هي الحصص المقدرة لأصحاب الحصص؟

حدد الله عز وجل الحصص المقدرة لأصحاب الحصص في القرآن الكريم، حيث تصل إلى ستة، وسنستعرض كل منها مع الدليل الشرعي:

  • نصف التركة

ويعتبر نصيبًا مقدرًا لخمس فئات، وهم:

  • الزوج في حال عدم وجود فرع وارث، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ).
  • البنت في حالة عدم وجود أخ ذكر يعصّبها، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).
  • بنت الابن، في حال عدم وجود معصّب لها.
  • الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، شرط عدم وجود أخ يعصّبها، ودليل ذلك قوله تعالى: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ).
  • ثلثا التركة

ويكون نصيب البنات بشرط أن يكنّ اثنتين أو أكثر، ودليل ذلك قول الله تعالى: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ). كذلك ينطبق على بنتي الابن إذا كانتا اثنتين أو أكثر وبدون وجود أي معصبة أو بنت صلبية.

  • ثلث التركة أو ثلث ما تبقى منها

وهو نصيب مقدر لأصحاب هذه الحصص:

  • الأم حيث ترث ثلث التركة عند عدم وجود فرع وارث، ودليل ذلك قول الله تعالى: (فَإن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ).
  • الإخوة لأم، حيث يرثون ثلث التركة إذا كانوا اثنين أو أكثر، ودليل ذلك قوله تعالى: (فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ).
  • ربع التركة

وهو نصيب الزوج، ويشمل:

  • الزوج يرث ربع التركة في حال وجود فرع وارث، ودليل ذلك قوله تعالى: (فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ).
  • سدس التركة

وهو نصيب مخصص للأم والأب والجد والأخ أو الأخت لأم والجدة الصحيحة وبنت الابن، مع التفاصيل التالية:

  • يرث الأب سدس التركة في حال وجود فرع وارث ذكر.
  • ترث الأم سدس التركة إذا كان هناك فرع وارث.
  • الجد لأب يرث سدس التركة في حال عدم وجود الأب.
  • الأخ أو الأخت لأم يحصلان على سدس التركة عند وجودهما.
  • ترث الجدة الصحيحة سدس التركة، ودليل ذلك قول قبيصة بن ذؤيب: (أَعطاها السُّدسَ).
  • ترث بنت الابن سدس التركة إذا كانت هناك بنت للمتوفى.
  • ترث الأخت لأب سدس التركة إذا كانت هناك أخت شقيقة وتكون بذلك تكملة للثلثين.
  • الثمن

وهو نصيب الزوجة أو الزوجات في حال وجود فرع وارث، ودليل ذلك قول الله تعالى: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top