أحكام المسح على الجوارب ومدته
لقد ثبتت مشروعية المسح على الخُفّين من خلال السنة النبوية الطاهرة، حيث يجوز للمسلم المسح على الخُفّين، والجوارب، والنعلين، وكذلك على اللفائف المستخدمة لتغطية الأقدام. وقد أشارت الأدلة الشرعية إلى أنّ المدة المحددة لمسح الجوارب هي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. والقول الراجح بين العلماء حول بدء هذه المدة هو أنها تبدأ من أول مسحة بعد الحدث، وليس من وقت ارتداء الجوارب، أو من الحدث بعد ارتداءها. فعلى سبيل المثال، إذا قام المسلم بالوضوء لأداء صلاة الفجر ثم ارتدى جوربيه، ثم حدث في الساعة التاسعة صباحًا دون إعادة الوضوء، ثم توضأ في الساعة الثانية عشر ماحسًا على جوربيه، فإن المدة ستبدأ من تلك اللحظة وتستمر يوماً وليلة إذا كان مقيماً، ولا تنتهي الطهارة بانتهاء فترة المسح، وإنما يتم نقضها من خلال النواقض المعروفة مثل خروج الحدث.
شروط المسح على الجوارب
هناك عدة شروط يجب مراعاتها للمسح على الجوارب، وهي كالتالي:
- يجب أن تُلبس الجوارب على طهارة.
- أن تكون الجوارب أو الخفاف طاهرة من ذاتها.
- المسح يكون بعد الطهارة من الحدث الأصغر، وليس من الحدث الأكبر كحالة الجنابة، وما يتطلب الغسل.
- المسح يجب أن يتم في المدة المحددة شرعاً؛ أي يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.
كيفية المسح على الجوارب
يستحب في المسح على الخفين أو الجوارب أن يكون المسح على ظاهرهما لا باطنهما. وقد رُوي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قوله: (قد رأيتُ رسولَ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- يمسَحُ على ظاهرِ خُفَّيهِ). ويكون ذلك عن طريق تمرير اليدين المبللتين بالماء على الخف لمرة واحدة، ولا يشترط ل validity المسح أن يشمل كامل سطح الخف أو الجورب، بل يكفي أن يُمسح جزء منه ليكون المسح مجزياً.