أحكام الزواج
يمكن تعريف الزواج في اللغة على أنه اقتران عنصرين ببعضهما البعض، ليصبح كل منهما زوجًا للآخر بعد أن كانا منفصلين. يُستخدم مصطلح الزواج أيضًا لوصف الضم. أما في الفقه، فهو العقد الذي يترتب عليه منح كلا الزوجين الحق في الاستمتاع بالطرف الآخر بطرق مشروعة. ترتبط بالزواج العديد من المسائل التي أوضحها العلماء، وفيما يلي بعض منها.
حكم الزواج
تختلف الأحكام المرتبطة بالزواج حسب حالة الشخص وقدرته واستعداداته. بناءً على ذلك، ينقسم الحكم المتعلق بالزواج إلى خمسة أقسام، وهي كالتالي:
- الزواج الواجب: يتحتم الزواج في حال الخوف من الوقوع في المحرمات نتيجة عدم الزواج، لذا فإن النكاح مطلوب لإعفاف النفس وحمايتها. وقد أكد بعض أهل العلم أن الأمر يتطلب الزواج لمن يواجه هذه الحالة، سواء كان قادرًا أو غير قادر، حيث وعد الله -تعالى- من يتزوج بالغنى.
- الزواج المستحب: يصبح الزواج مستحبًا في حالة وجود شهوة دون القلق من الانزلاق إلى المحرمات أو الفواحش.
- الزواج المباح: يكون زواجًا مباحًا في حال عدم وجود شهوة أو رغبة في الزواج.
- الزواج المكروه: يحدث عندما يخشى الزوج من ظلم زوجته وتجاهل حقوقها. كما يكون الزواج مكروهًا إذا لم توجد شهوة أو إذا كان الزواج يعوق أداء عبادة مستحبة.
- الزواج المحرّم: يجب تجنبه إذا كان ينوي المسلم الزواج في البلاد التي يعيش فيها كفار حربيون، لما ينجم عن ذلك من مخاطر على الذرية.
أركان عقد الزواج
لا يتم الزواج ولا يتحقق إلا بتوافر مجموعة من الأركان، وهي كما يلي:
- وجود الزوجين وخلوهما من الموانع التي تعيق صحة الزواج، مثل كون الزوجة من المحرمات بسبب النسب أو الرضاع، أو أن تكون المرأة في فترة عدة.
- تحقق الإيجاب؛ ويعني ذلك اللفظ الصادر عن الولي أو من ينوب عنه.
- تحقق القبول؛ وهو اللفظ الذي يصدر من الزوج أو من ينوب عنه.