أحكام زكاة عروض التجارة
تعتبر زكاة عروض التجارة فرضًا ضروريًا وفقًا لرأي غالبية الفقهاء، حيث تم تحديد مجموعة من الشروط التي تُلزم إخراج الزكاة عن هذه العروض، وهذه الشروط هي كما يلي:
- بلوغ النصاب
يتطلب الأمر أن تصل الأموال المخصصة للتجارة إلى حدٍ معين من الذهب أو الفضة. فإذا كانت العروض أقل من هذا النصاب، فلا تجب الزكاة عليها. يمكن جمع قيم العروض المتعددة إذا كانت من أنواع مختلفة، وقد اختلفت آراء الفقهاء حول النقدين اللذين تُقدر بهما عروض التجارة.
وفقًا لرأي الحنابلة وبعض الروايات عن الحنفية، يتم تقويم العروض بأكثرها نفعًا للفقراء. فإذا تم تقديرها بأحد النقدين وبلغت النصاب، وكانت في النقد الآخر أقل، يجب إخراج الزكاة بما بلغ النصاب. وكذلك يُتيح هذا الخيار للمالك، سواء باختار أن يخرجها بأحد الثمنين. بينما يُشدد الشافعية على تقويمها بالقيمة التي تم شراء العروض بها. في النهاية، يُعتبر الخيار الأول هو الأكثر احتياجًا للتقيّد، حيث يُقدّر العروض بما فيه مصلحة للفقراء. وتحصل الزكاة مع انتهاء الحول عند بلوغ قيمة العروض حد النصاب.
- نية التجارة
يجب أن تتوفر نية التجارة عند بدء البيع والامتلاك، لأن العروض صُممت في الأصل للاستخدام، ولا يُعتبر الغرض تجاريًا إلا بنية مسبقة.
- حلول الحول
عند حلول السنة الهجرية، يتعين على صاحب الأموال تقدير قيمة عروض التجارة وإخراج الزكاة المستحقة.
- الملكية التامة لعروض التجارة
يجب أن يكون المال ملكًا تامًا لصاحبه، سواء من خلال البيع، أو قبول الهبة، أو الوصية، أو الكسب الحلال. وإذا حصل الشخص على العروض عبر الإرث أو الوصية أو الهبة، وأصبح ينوّع بها للتجارة، فإن الزكاة تجب عليها. وفي حال لم تكن النية تجارية ولكنها وصلت إلى النصاب وحال عليها الحول، فإن الزكاة كذلك تجب.
مفهوم عروض التجارة
تشير عروض التجارة إلى الأموال المعدّة للبيع والشراء بهدف تحقيق الربح، وتختلف هذه العروض عن الذهب والفضة. وتعني التجارة عملية البيع والشراء بغرض الربح في مختلف أنواع الأموال، باستثناء النقدين، وكل ما تم تجهيزه للتجارة يُلزمه الزكاة سواء كان من الإبل أو البقر.
قال -عز وجل-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾.
الأمور التي تنقطع بها الحول
هناك عدة حالات تؤدي إلى انقطاع حول عروض التجارة كما يلي:
- إذا انخفض النصاب في أثناء الحول قبل انتهاء مدته، مما يؤثر على استمرارية الحول. مثلاً، فإن رجلًا يمتلك أربعين شاة وانقصت واحدة قبل نهاية الحول، فلا تجب عليه الزكاة لأن بلوغ النصاب شرط أساسي للزكاة.
- بيع النصاب بغير جنسه خلال الحول من دون نية التهرب من الزكاة يؤدي أيضًا إلى انقطاع الحول، ولكن ذلك لا يشمل عروض التجارة.
- إذا تم استبدال النصاب بغير جنسه أثناء الحول دون التهرب من الزكاة، فإن هذا سيؤدي إلى انقطاع الحول، على سبيل المثال، إذا كان لدى رجل أربعين من الغنم واستبدلها بالبقر، فإن الحول يتعطل ويبدأ دور جديد. بينما إذا تم تغييرها بنفس الجنس، كاستبدال أربعين شاة بأربعين أخرى، فإن الحول يستمر. أما إذا حدث تغيير لغرض الهروب من الزكاة، فإن الحول أيضًا لا يتعطل.