أحكام الشخص الذي يدخل الصلاة بعد بدءها

أحكام المسبوق في الصلاة

المسبوق هو المأموم الذي فاتته ركعة أو أكثر من الصلاة مع الإمام. وهناك عدة أحكام تتعلق بالمسبوق، ومنها ما يلي:

  • قراءة دعاء الاستفتاح: يرى الحنفية أنه لا يستحب قراءة دعاء الاستفتاح إذا كان الإمام قد بدأ في القراءة أو إن كان غير قادر على إدراك الركعة معه، ولكن في حال كانت الصلاة سرية فيجوز له الاستفتاح. بينما الشافعية يرون أنه يستحب الاستفتاح إذا أدرك الإمام في القيام في الركعة الأولى، وإذا كان لديه اعتقاد بأنه سيدرك الإمام قبل الركوع. وإذا شعر بخوف فوات الركعة، فعليه الاكتفاء بقراءة الفاتحة. في حالة إدراكه للإمام في غير حالة القيام، فلا حاجة للدعاء. أما الحنابلة، يرون أن الاستفتاح يسقط عن المسبوق إذا أتى بعد الركعة الأولى.
  • تكبيرة الإحرام عند نزوله للركوع: أجمع الفقهاء على وجوب تكبيرة الإحرام على المسبوق حال إدراكه إمامه راكعًا. وفور وصوله، يجب عليه أن يأتي بها وهو قائم. وإذا جاءت بعض حروف التكبيرة في غير قيامه، فإنها لا تعتبر له. تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة، لذا إن كبر واقفًا وقت إدراك الإمام أثناء الركوع، فإنه يكون قد أدرك الركعة.
  • متابعة المسبوق للإمام: عند شروع المسبوق في إتمام صلاته بعد سلام الإمام، هل تعد تلك البداية أم النهاية؟ جاء رأي الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة بأن ذلك يعد بداية صلاته، وعليه قضاء ما فاته بناءً على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوا وعليكم السكينة”، بينما الشافعية يرون أنها نهاية صلاته، مستندين إلى حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم حول وجوب الهدوء أثناء الصلاة. في حال انضم المسبوق إلى الإمام في الركعة الثانية من صلاة الفجر وقنت الإمام، سيقوم المسبوق بقنوت مرة أخرى.
  • اقتداء المسبوق بالإمام منفردًا خلف الصف: يتعلق الحكم هنا بالوضع. إن ركع المسبوق خارج الصف خوفًا من فوات الركعة ثم انضم إلى الصف بينما الإمام في الركوع، فهناك رأيان؛ الأول للحنفية بكراهة ذلك إلا بوجود صفاً ضيق، والثاني للمالكية والحنابلة بجواز ذلك. وفي حال إن كبر خارج الصف ثم أدرك الإمام بعد انتهاء الركوع، فإن الحنفية والشافعية يعتبرون صلاته صحيحة مع كراهة، في حين أن المالكية يراهن بوجوب عدم الركوع إلا عند وصوله إلى الصف، واعتبار صلاته صحيحة مع كراهة. أما الحنابلة فلا يعتبرون صلاته صحيحة في هذه الحالة. إذا لحق المسبوق بالإمام بعد السجود، فإن الحنابلة يرون عدم احتساب الركعة، بينما المالكية يعتبرون صلاته صحيحة مع كراهة في هذه الحالة.

بالنسبة لإمامة المسبوق والاقتداء به: إذا صلّى المسبوق ما فاته ثم جاء شخص آخر للاقتداء به، فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم صحة الاقتداء بالمسبوق، ويتوجب على المقتدي إعادة صلاته. بينما الشافعية يرون صحة الاقتداء به مع كراهة، ويستثنون صلاة الجمعة. ويرى الحنابلة جواز الاقتداء بالمسبوق مستندين إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس.

  • استخلاف المسبوق إمامًا: الأصل أنّ المسبوق لا يُعتبر إمامًا، إلا إذا قُبل ذلك، ويبدأ صلاته حيث انتهى الإمام. إذا أتى بشيء يبطل الصلاة، تكون صلاة من معه صحيحة، وعليه قضاء ما فاته.
  • المسبوق كالمنفرد بعد قيامه لقضاء ما فاته: يبدأ بالثناء والتعوذ والقراءة، وإذا أدرك الإمام في الركعة الرابعة من صلاة العشاء، فإنه يصلي الركعة الثانية جهرًا ثم يكمل باقي الصلاة سرًا. إذا سجد الإمام للسهو بعد الصلاة، فإنه يؤخر سجدته حتى يقضي ما فاته.
  • الزيادة في عدد ركعات الصلاة: في حال أداء الإمام لركعة زائدة سهواً، تُحسب هذه الركعة للمسبوق، وإن كان قد أتى فيها الركعة الثانية فإنه يُسلم مع الإمام.

وقت قيام المسبوق لقضاء ما فاته

الحنفية يرون أن المسبوق لا يقوم لقضاء ما فاته إلا بعد انتهاء الإمام من أداء صلاة النافلة، أما إن لم تكن هناك نافلة، فعليه الانتظار حتى يتمكن من رؤية الإمام. كما أنه لا يجوز له القيام لإتمام ما فاته بعد التشهد إلا في حالة خوفه من فوات الوقت أو فقدان العذر.

أما أغلب أهل العلم فيعتبرون جواز قيام المسبوق بعد تسليمة الإمام الأولى، حيث أن التسليمة الأولى واجبة والثانية سنة. ويرى الحنابلة ضرورة قيام المسبوق بعد نهاية التسليمتين، وعلى الرغم أنه يُفضل عدم القيام حتى بعد التسليمتين، إلا أنه توجد اجماع حول صحة الصلاة بعد قيام المسبوق لإتمام صلاة بعد التسليمة الأولى.

سجود المسبوق للسهو

تترتب الآثار التالية على صلاة المسبوق في حالة سجود الإمام للسهو:

  • سجود الإمام للسهو قبل أو بعد السلام: إذا كان سجود السهو قبل السلام، يتوجب على المسبوق متابعته. أما إذا كان السجود بعد السلام، فإن غالبية الفقهاء يرون أن عليه أن يقوم لقضاء ما فاته بعد ذلك، بينما الحنفية يرون ضرورة انتظار المسبوق حتى يتم الإمام من التسليم ثم يقضي ما فاته.
  • اقتداء المسبوق بالإمام قبل وبعد السهو: الحنفية يرون أن المسبوق يتبع الإمام حتى إذا أدرك السهو، أما الجمهور فيرون أنه في حالة إدراك السهو قبل وصوله، فعليه السجود معه ثم قضاء ما فاته. ولكن إذا كان السجود بعد السلام، فعليه التأخير حتى بعد قضاء ما فاته.
  • اقتداء المسبوق بالإمام أثناء سجوده للسهو: إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى، فيجب عليه متابعة الصلاة، وإذا أدركه بعد السجدة الأولى، فإن عليه متابعته ولكن دون قضاء السجدة الأولى. بينما المالكية يرون سقوط السهو عنه، بينما الشافعية والحنابلة يتفقون على ضرورة متابعة الإمام.
  • سهو المسبوق في قضاء ما فاته: الفقهاء الأربعة يرون أنه يتوجب على المسبوق سجود السهو في آخر الصلاة، بناءً على قول النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ، ويسجد سجدتين بعد الفراغ”.
  • إعادة المسبوق لسجود السهو بعد السجود مع الإمام: المالكية يعتقدون بسقوط سجود السهو عن المسبوق إن سجده مع الإمام، بينما الشافعية يرون وجوب إعادته، أما الحنابلة فيرون عدم الحاجة إلى السجود، لكن إن سها أثناء قضاء ما فاته فعليه السجود.
  • سجود المسبوق للسهو: الحنفية يعطون المسبوق الأولوية في السجود مع الإمام، وإذا لم يتبع الإمام فهو مجبر على السجود في آخر الصلاة. بينما المالكية يرون بطلان الصلاة إن سجد المسبوق عمدًا دون أن يلتحق بركعة مع الإمام، والشافعية يرون أن الإمام يتحمل سهو المأموم، وإن تسبب السهو للمسبوق بعد ذلك فيكون عليه السجود.
  • سجود المسبوق للسهو من غير سبب: جمهور أهل العلم يرون عدم مشروعية سجد السهو إلا في حالة وجود سبب، وهناك دعما من بعض الصحابة بخصوص سجود السهو للمسبوق إذا أدرك وتراً من الصلاة مع الإمام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top