أسباب بطلان عقد البيع
لقد اتفق معظم العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على أن أسباب بطلان عقد البيع تُعادل أسباب الفساد. ويُعتبر كل من البيع الباطل والفاسد غير مُعترف به شرعاً، مما يترتب عليه عدم حدوث أي أثر من الآثار التي تنجم عن عقود البيع الصحيحة، مثل انتقال الملكية وإمكانية الانتفاع. يعود بطلان عقد البيع إلى أي خلل يحدث في أحد أركان العقد أو شروطه. من جهة أخرى، أشار الحنفية إلى أن كل اختلال في ركن من أركان العقد أو شرط من شروطه يترتب عليه بطلان البيع، بينما اختلال شرط من شروط صحته يؤدي إلى فساد العقد دون إبطاله. ويشير أهل العلم إلى أن اختلال أي ركن أو شرط له علاقة بالبيع هو إحدى أسباب بطلان العقد. على سبيل المثال، بيع بعض المحرمات مثل الميتة أو الدم يُعتبر باطلاً. كما تشمل البيوع الباطلة بيع المعدوم، مثل بيع الحمل، أو بيع شيء لا يمكن تسليمه، مثل بيع المغصوب. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيوع التي تتضمن مقامرة أو غرر، مثل بيع المنابذة والملامسة والحصاة، تُصنف ضمن البيوع الباطلة.
تعريف البيع
في اللغة، يُشير مصطلح البيع إلى مبادلة شيء بشيء آخر. حيث يُطلق على أحد الشيئين مُصطلح مبيع، بينما يُطلق على الآخر ثمن. وبصورة اصطلاحية، يُعرف البيع بأنه تمليك المال مقابل المال، كما عرّفه عدد من الفقهاء. ويمكن تعريفه كذلك بأنه إخراج شيء عن الملك بعوض. يُقابل البيع الشراء، ويعني الشراء إدخال شيء إلى الملك بعوض. ورغم أن المعنيين لا يختلفان في اللغة، إلا أن هناك اختلافاً في العرف، حيث يُعتبر البيع فعلاً يُنسب إلى البائع، بينما يُعتبر الشراء فعلاً يُنسب إلى المشتري.
أركان البيع
يستند عقد البيع إلى عدد من الأركان الأساسية التي لا يُمكن أن يتواجد العقد بدونها، وهي:
- العاقدان: وهما البائع والمشتري، ويُشترط فيهما التعدد والتراضي بين الطرفين، على أن لا يكون أحدهما حربيّاً.
- صيغة العقد: والتي تشترط أن تكون واضحة بأي وسيلة، وأن تتوافق بين الإيجاب والقبول، ووجود اتحاد في المجلس، وعدم تعليق تنفيذ العقد على شرط، وعدم تحديد فترات زمنية معينة للعقد.
- المعقود عليه: ويُشير إلى موضوع العقد أو ما هو مبيع، ويُشترط أن يكون متقوماً وحلالاً، وأن يمتلك البائع المعقود عليه وقادرًا على تسليمه للمشتري.